السيد الخوئي

55

كتاب الحج

( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 .